الإمام الشافعي

312

أحكام القرآن

« عفائف « 1 » غير خبائث » ؛ ( فإذا أحصنّ ) قال : « فإذا نكحن » ؛ ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : 4 - 25 ) : « غير ذوات الأزواج » . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ( رحمه اللّه ) ، قال « 2 » : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما : جَزاءً بِما كَسَبا : 5 - 38 ) . » « ودلّت سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) « 3 » : أنّ المراد بالقطع في السّرقة : من سرق من حرز « 4 » ، وبلغت سرقته ربع دينار . دون غيرهما « 5 » : ممن لزمه اسم سرقة « 6 » . » .

--> ( 1 ) قال ثعلب ( كما في المختار ) : « كل امرأة عفيفة ، فهي : محصنة ومحصنة . وكل امرأة متزوجة فهي محصنة بالفتح لا غير . وقرئ : ( فإذا أحصن ) - على ما لم يسم فاعله - أي : زوجن . » . ( 2 ) على ما يؤخذ من الرسالة ( ص 66 - 67 ) ( 3 ) في الرسالة زيادة : « على » . ( 4 ) راجع كلامه المتعلق بالحرز : في المختصر ( ج 5 ص 169 - 170 ) . ( 5 ) كذا بالرسالة والأصل . والضمير في كلام الرسالة ، عائد على السارق والزاني : لأن كلامها عام قد تناول أيضا آيتي النور والنساء . وأما هنا : فقد روعى في تثنيته لفظ الآية ، أو الوصفان المذكوران . وإلا كان الظاهر إفراده . فتأمل . ( 6 ) قد تعرض لهذا البحث - بما تضمن فوائد جمة ، ومباحث هامة - : في الرسالة - ( ص 112 و 223 - 224 و 233 و 547 ) ، واختلاف الحديث ( ص 44 و 50 ) ، والأم ( ج 5 ص 24 وج 7 ص 20 ) . فراجعه ؛ ثم راجع السنن الكبرى ( ج 8 ص 254 - 256 و 259 و 262 - 266 ) . وراجع في الفتح ( ج 12 ص 79 - 89 ) : الكلام على تفسير الآية ، وشرح الأبحاث المتعلقة بها . فهو في غاية الجودة والشمول .